أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 276
ز في حالة ما اذا تبين وجود نقص في القيمة بعد تطبيق أحكام المادة 276 ب أعلاه، فيعطي أيصالا بذلك الى البائع أو وكيله.