أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 276
و يجب على موثق العقود الذي يتلقى عقدا يتضمن تنازلا بمقابل عن أملاك مبنية أو غير مبنية أو متاجر أو استغلالات تلاوة أحكام المواد من 276 أ الى 276 ه أعلاه، أمام الاطراف المعنية.
ويذكر صراحة فى العقد بأنه قام بتلاوة تلك الاحكام.