أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 198
مع الاحتفاظ بأحكام المواد 15 و 16 و 37 الفقرة الثانية المقطع الثاني و 276 1 والمواد التابعة لها من هذا القانون ، ان زيادات القيمة الناتجة من التنازل عن عناصر الاصول 000000 الباقي بدون تغيير.
الضرائب على ايرادات رؤوس الاموال المنقولة