الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 14
ان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدولة وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، تعين في جدول يحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية .
وتتم التعديلات الطارئة على توزيع الاعتمادات بين الولايات بصفة استثنائية لسنة 1975 ، بموجب مقرر لوزير الداخلية .
وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولاية بموجب مقرر لوزير الداخلية ...