الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 11
1 - مع الاحتفاظ بأحكام المواد من 14 الى 17 و 198 و 276 أ - والمواد التابعة لها فيما بعده، ان الربح الخاضع للضريبة .... الباقي بدون تغيير) ... 000 ثانيا تعدل المادة 14 1 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 14 : 1 استثناء من احكام المادة II أعلاه ، ان زيادات القيمة الناتجة من التنازل عن عناصر الاصول الثابتة خلال الاستغلال باستثناء زيادات القيمة الخاضعة للرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 276 أ والمواد التابعة لها من هذا القانون لا تدخل في الربح الخاضع للضريبة ...(الباقي بدون تغيير)...
ثالثا - تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 15 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
كل زيادة في هذه التقديرات وكذلك ادخال شخص غير الاشخاص المنصوص عليهم أعلاه في شركة مؤسسة طبقا للاحكام السابقة تؤدى الى فرض رسم خاص على زيادة القيمة حسب الشروط المنصوص عليها في الباب السابع مكرر من الكتاب الاول لهذا القانون وفى حالة ما اذا لم يمكن تطبيق هذا الرسم، فان زيادة القيمة تربط بارباح السنة المالية الجارية التي نتج عنها الحدث .. 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو الحجة عام 1394 ه رابعا - تعدل المادة 198 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :