الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة › القسم العاشر — أحكام مختلفة
المادة 113
ان المدينين بالرسم الوحيد الأجمالى على تقديم الخدمات الذين لم يخضعوا من تلقاء أنفسهم للرسم الوحيد الاجمالى على الانتاج طبقا للمادة 8-4 من هذا القانون يصبحون خاضعين حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 36 أعلاه للرسم الجزافي الذي يوضع كما يلى :
ا - لمدة ثلاث سنوات مدنية، عندما يكون رقم الاعمال.
السنوى والاجمالي مساويا ل 12.000 دج وأقل من 600000 دج
ب - لمدة سنة مدنية واحدة عندما يكون رقم الاعمال السنوى والاجمالي مساويا ل 60.000 دج وأقل من 1500000 دج ».
غير أن ... ( الباقي بدون تغيير ) ... .