أمر رقم 74-116
· ج.ر عدد 105 لسنة 1974
معدَّل
امر رقم 74-116 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المالية لسنة 1975
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة
المادة 10
ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى أحكام المواد 4 ميزانية التسيير) و 8 و 9 من هذا الامر، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية ..
ويكون توزيع الاعتمادات المفتوحة لتسديد نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي موضوع جدول تضعه وزارة المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوى .