أمر رقم 74-113
· ج.ر عدد 8 لسنة 1975
أمر رقم 74 113 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على اتفاق أمر التعاون الاقتصادى والعلمى والتقنى المبرم بين حكومة 22 يناير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية رقم 63 المدنيين لحرب التحرير الوطني 10 139 رقم 75 8 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق سنة 1975 يتضمن تعديل المادة 2 من القانون 99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس فييتنام الديمقراطية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 5 ابريل معاش عن العجز وحماية ضحايا حرب التحرير 1974 • 138 الوطني . 140
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين قوانين وأوامر