أمر رقم 74-109
· ج.ر عدد 6 لسنة 1975
أمر رقم 74-109 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق - بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة 6 ديسمبر سنة 1974 يتعلق انشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية العربية الليبية الموقعة بمدينة الجزائر في 10 أكتوبر سنة 1973 54
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 هواري بومدين بسم الله الرحمن الرحيم اتفاقية بشأن أنشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحرى بين حكومة الجمهورية العربية الليبية .
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في توثيق عرى