المادة الأولى
تنشأ شركة مساهمة جزائرية ليبية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحرى ويكون للشركة نظام أساسى وفقا لما هو وارد بملحق هذه الاتفاقية .
المادة الثانية غرض الشركة تولى أعمال النقل البحرى للبضائع والنفط والغاز والركاب بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبينهما وبين الدول الاخرى وذلك عن طريق أسطول تجارى هدفه المشاركة في نقل التجارة الخارجية من الصادرات والواردات للقطرين .
المادة الثالثة ويكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الجزائر في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجوز لمجلس ادارة الشركة أن ينشىء فروعا أو مكاتب أو توكيلات للشركة في كل من القطرين أو خارجها .
المادة الرابعة حدد رأس مال الشركة بخمسين مليون دولار أمريكي يدفع منها عند التأسيس مبلغ وقدره ( 37,500,000 ) سبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي وتساهم فيه حكومة كل من الجمهوريتين بنسبة 50 ٪ من رأس المال .
المادة الخامسة المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها قانونا ويمكن مراجعة هذه المدة بأتفاق الحكومتين ..
المادة السادسة تعفى الشركة والفروع والمكاتب والوكالات التابعة لها من الرسوم والضرائب الآتية المعمول بها في أرض الدولتين.
ا - الرسوم الجمركية على السفن والمهمات والادوات اللازمة للشركة . 2 كافة المضرائب على أصول الشركة وايراداتها - وتوزيعاتها . 3 رسوم الدمغة . - الثلاثاء 8 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة السابعة تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ التصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
وقد حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بمدينة الجزائر في اليوم الرابع عشر من رمضان 1393 ه الموافق للعاشر من أكتوبر 1973 م .
عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية محمد قندوز منصور بدر المدير العام للشركة الوطنية الرئيس المدير العام للهيئة الجزائرية للملاحة العامة للنقل البحرى بسم الله الرحمن الرحيم ملحق الاتفاقية الخاصة بانشاء الشركة الجزائرية الليبية للنقل البحرى تأسيس الشركة ومدتها وأغراضها ورأس مالها تأسيس الشركة مادة (1) تنشأ شركة مساهمة جزائرية ليبية يطلق عليها أسم ) الشركة الجزائرية الليبية العامة للنقل البحرى ) ويشار اليها فيما بعد بكلمة الشركة .
مادة (2) تكون للشركة الشخصية القانونية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالى ويكون مركزها ومحلها القانوني بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويجوز لمجلس ادارة الشركة أنشاء فروع ومكاتب أو وكالات بحرية لها في كل من الجمهوريتين أو في غيرهما . .
مدة الشركة مادة (3) مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تأسيسها قانونا ويمكن مراجعة هذه المدة باتفاقي الحكومتين مادة (4) العضوان المؤسسان للشركة هما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية .
غرض الشركة مادة (5) غرض الشركة تولى أعمال النقل البحرى للبضائع والغاز والنفط ومشتقاتهما والركاب بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية وذلك عن للجمهورية الجزائرية 55 طريق أسطول تجارى هدفه المشاركة في نقل التجارة الخارجية من الواردات والصادرات للدولتين والدول الأخرى، وللشركة في سبيل تحقيق أهدافها أن تقوم بجميع العمليات المحققة لاغراضها وخاصة ما يأتي : 1 القيام لحسابها أو لحساب الغير بجميع عمليات
- النقل البحرى والوكالة عن الشركات الملاحية والوكالة بالعمولة والتخليص على البضائع والتحزيم والانقاذ وعموما جميع العمليات المرتبطة بالنقل البحرى والتي لا تتعارض مع الاحتكارات الحكومية . 2 شراء وبيع وايجار واستئجار جميع أنواع السفن - والعائمات ومهمات النقل -3 تملك المخازن والمستودعات والورش وغيرها ..
مادة (6) للشركة أن تمارس نشاطها اما بنفسها أو بواسطة الغير ، كما لها أن تعقد الاتفاقيات اللازمة لذلك ..
رأس مال الشركة مادة (7)
1 - رأس مال الشركة خمسون مليون دولار أمريكي ( 000,000 ر 50 ) مقسمة الى خمسمائة ألف سهم مائة دولار أمريكي • 2 يتم الاكتتاب من الدولتين المؤسستين للشركة بنسبة - ( 50 ٪ ) لكل منهما ..
يدفع من قيمة رأس المال عند التأسيس مبلغ وقدره ( 37,500,000 ( سبعة وثلاثين ونصف مليون دولار أمريكي . 4 تدفع كل من الدولتين حصتها المقررة في رأس المال المدفوع بأسم الشركة 。 تدفع القيمة المتبقية من رأس المال الاسمى والبالغ مقدارها ( 12,500,000 ) أثنى عشر ونصف مليون دولار امريكى بعد التأسيس وفور طلبها من مجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل
6 - ويجوز لكل من الدولتين المؤسستين تقديم جزء من حصتها في صورة حصص عينية وتقوم هذه الحصص العينية بمعرفة عدد من الخبراء الفنيين يختار كل من الطرفين نصفه ، ويتولى هؤلاء تقييم الحصص العينية وتقديم تقرير محتويا على بيان بمفردات الحصص العينية والقيمة التقديرية لكل منهما والاسس التي بني عليها التقدير ويجب موافقة كل من الحكومتين المؤسستين والجمعية العمومية للشركة على هذا التقدير .
ويفتح حساب مصرفي بأسم الشركة بأحدى المصارف التجارية يودع فيه رأس مال الشركة .. 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1395 ه مادة (8) يجوز زيادة رأس مال الشركة بأصدار أسهم جديدة بالسعر الاسمى لاسهم التأسيس وبناء على اقتراح الجمعية العمومية وموافقة الحكومتين المؤسستين للشركة 10 وجميع الاحكام الخاصة بأصدار أسهم التأسيس تنطبق على أسهم الاصدار الجديدة مادة (9) الاسهم جميعها أسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز أن يملكها غير الحكومتين .
مادة (10) لا يلزم المساهم الا بقيمة ما يملكه من أسهم ولا يجوز مطالبة بما يجاوز ذلك.
مادة (11) تستخرج الشهادات والمستندات الدالة على الأسهم من سجل ذى قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون بالتوقيع وتختم بختم الشركة .
ويكون للاسهم كوبونات ذات أرقام مسلسلة ومشتملة أيضا على رقم السهم .
مادة (12) يلتزم حملة الاسهم التزاما كاملا بنظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية • مادة (13) يخول السهم لصاحبه - دون تمييز بينه وبين غيره الحق في حصة مساوية لحصة غيره في ملكية موجودات الشركة وفى أقتسام الارباح وفقا لما هو مبين بأحكام وتوزيع الارباح الواردة في هذا الملحق ..
مادة (14) للجمعية العمومية أن تصدر سندات من أى نوع بقيمة لا تتجاوز قيمة رأس المال المدفوع والموجود طبقا لآخر ميزانية مصدق عليها بعد موافقة كل من الحكومتين المؤسستين 14 الجمعية العمومية مادة (15) تشكل الجمعية العمومية من ستة أعضاء ، ثلاثة تختارهم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وثلاثة تختارهم حكومة الجمهورية العربية الليبية، ويكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت • وتكون مهمتها ما يلى : 1 الموافقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر وتقرير مجلس الادارة عن أعمال السنة المالية المنتهية . 2 أصدار السندات المشار اليها في المادة (14) من هذا الملحق • 3 التصديق على اللوائح والنظم التي يضعها مجلس الادارة . 4 النظر في تقرير لجنة المراقبة المالية .
ه النظر في المسائل المتعلقة بشؤون الشركة والتي يقترحها أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الادارة و تكون مدرجة في جدول الاعمال ..
مادة (16) يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه وقت غيابه ، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى فى خلال الاربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ويجوز بقرار من مجلس ادارة الشركة مد هذه المدة شهرين آخرين عند الضرورة ويجوز لكل حكومة من الحكومتين المؤسستين طلب اجتماع الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك .
ويوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية ، الى أعضائها وتتم الدعوة لحضور الاجتماع في جميع الاحوال قبل عقده بشهر على الاقل بكتاب موصى عليه يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع وملخص للمسائل المدرجة بجدول الاعمال ..
ويكون اجتماع الجمعية العمومية ضحيحا بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه عند غيابه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وتكون قرارات الجمعية العمومية ملزمة لجميع المساهمين مادة (17) يقوم أمين السر المشار اليه في المادة (24) بأعداد محاضر جلسات الجمعية العمومية كما يقوم بمسك السجلات الخاصة بالصفقات والمعاملات المالية التي يتفق عليها في الاجتماع ..
مادة (18) تدون مداولات الجمعية العمومية وقراراتها في محاضر تثبت في سجل خاص باللغة العربية ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ..
مادة (19) يجوز للجمعية العمومية النظر في المسائل غير المدرجة بجدول الاعمال وذلك بموافقة ثلثى الاعضاء الحاضرين الثلاثاء 8 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية ادارة الشركة مادة (20) يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة يتكون من ستة أعضاء بما فيهم الرئيس تعين كل من الحكومتين المؤسستين ثلاثة منهم ويكون رئيس مجلس الادارة ليبيا وعند غياب رئيس المجلس ينوب عنه أكبر الاعضاء سنا .
ويبقى رئيس المجلس في وظيفته لمدة أربع سنوات ويجوز اعادة تعيينه ، أما باقى الاعضاء فيبقون في وظائفهم لمدة ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيين من تنتهى عضويته منهم • مادة (21) ويعقد مجلس الادارة اجتماعه في المركز الرئيسي للشركة مرة على الاقل كل شهرين بدعوة من الرئيس ، ويجوز أن يكون الاجتماع خارج مركز الشركة في المكان الذي يحدده خطاب الدعوة الى الاجتماع وتتم الدعوة بكتاب موصى عليه يبين فيه تاريخ ومكان الاجتماع والمسائل المدرجة في جدول الاعمال وذلك قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الاقل ، ويجوز في الحالات العاجلة أن تتم الدعوة برقيا قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة أيام على الاقل .
مادة (22) يكون مجلس الادارة مسؤولا عن ادارة الشركة ، وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي يراها كفيلة بتحقيق أغراض الشركة وذلك بأستثناء ما يدخل من تلك الاعمال في اختصاص الجمعية العمومية ..
مادة (23) يعتبر أنعقاد المجلس صحيحا بحضور أكثر من نصف أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة أو من ينوب عنه عند غيابه ، وتصدر قراراته بأغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولا يجوز للمجلس أن ينظر في موضوع لم يدرج في جدول الاعمال ما لم يوافقه على ذلك ثلثا عدد الاعضاء الحاضرين • مادة (24) يعين مجلس الادارة أمينا للسر من غير أعضاء المجلس .
مادة (25) يدون أمين السر مداولات مجلس الادارة وقراراته في محاضر تثبت في سجل خاص باللغة العربية ويوقع عليها رئيس مجلس الادارة وأمين السر.
للجمهورية الجزائرية 57 مادة (26) يتولى رئيس مجلس الادارة رئاسة اجتماعات المجلس وتنفيذ قراراته وقرارات الجمعية العمومية ، ويجوز لرئيس مجلس الادارة بموافقة المجلس أن يخول كل أو بعض اختصاصاته لغيره من بين أعضاء المجلس .
مادة (27) يمثل رئيس مجلس الادارة الشركة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء وينوب عن الشركة في توقيع الاتفاقات والعقود ..
مادة (28) يقوم بإدارة الشركة مدير عام جزائري يعينه مجلس الادارة من داخل المجلس أو من خارجه ويفوضه السلطات اللازمة لممارسة اختصاصاته وعلى الاخص : 1 تنفيذ قرارات مجلس الادارة بعد اعتمادها من الجمعية العمومية . 20 أعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وحساب الارباح والخسائر ... 3 أعداد المسائل التي تعرض على مجلس الادارة ة 4 أعداد البيانات والدراسات والاحصائيات اللازمة للبث في المسائل المعروضة على مجلس الادارة . 。 تصريف شؤون الادارة والاشراف على الموظفين والعمال بالشركة طبقا لما تحدده اللوائح والقرارات • مادة (29) لا يلتزم أعضاء مجلس الادارة أو رئيسه أو المدير العام بأي التزام شخصى فيما يتعلق بتعهدات الشركة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ضمن حدود اختصاصاتهم مادة (30) تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير العام بقرار من الجمعية العمومية للشركة .
المراقبة المالية مادة (31) تدون حسابات الشركة في سجلات يبين فيها جميع المصروفات والايرادات وحساب الارباح والخسائر .
مادة (32) يكون للشركة لجنة مراقبة تتكون من أربعة أعضاء أثنان منهم أصليان أحدهما جزائرى والاخر ليبى ، وأثنان أحتياطيان أحدهما جزائرى والاخر ليبي ، وتقوم كل من الحكومتين المؤسستين بأختيار عضويهما اللذين يمثلانها ويجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة الخبرة المالية، وتتولى | الجمعية العمومية تحديد المكافأة التي يتقاضاها المراقبون بداء على اقتراح مجلس الادارة .. 58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 محرم عام 1395 ه مادة (33) تكون مدة عمل المراقبين ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم .
مادة (34) تقوم لجنة المراقبة بمراجعة الميزانية السنوية للشركة وحسابات الارباح والخسائر والجرد ومراقبة الصرف في حدود الميرانية المعتمدة من الجمعية العمومية ، وعليها تقديم تقرير بنتيجة مراجعتها الى مجلس الادارة والجمعية العمومية وأخطار رئيس مجلس الادارة كتابة بأى نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها ، فاذا لم يقم رئيس مجلس الادارة باستيفاء النقص أو تصحيح الخطأ أو ازالة أسباب المخالفة وجب على لجنة المراقبة رفع الامر فورا الى مجلس الادارة أو الجمعية العمومية ويجب أن تقدم الى لجنة المراقبة دفاتر الحسابات وجميع اوراق الشركة ومستنداتها التي يطلب أعضاء اللجنة الاطلاع عليها • وللجنة في كل وقت مراجعة حالة الصندوق ومحفظة الاوراق المالية ، كما لها أن تطلب من أحدى الحكومتين المؤسستين دعوة الجمعية العمومية غير العادية طبقا للمادة
(16) من هذه الاتفاقية .
الجرد ، الحساب الختامي « والاحتياطي » وتوزيع الارباح مادة (35) تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في اخر ديسمبر من كل سنة ، وتبدأ أول سنة مالية من تاريخ تأسيس الشركة وتنتهي في اخر ديسمبر من هذه السنة على أنه اذا كانت المدة حتى آخر ديسمبر من ذات السنة تقل عن ستة أشهر ففى هذه الحالة تستمر السنة الاولى حتى اخر ديسمبر من السنة التالية .
مادة (36) على مجلس الادارة أن يعد فى نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها وعليه أيضا أن يعد كل سنة مالية للشركة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية ذاتها .
ويجب على المجلس أن يطلع لجنة المراقبة المالية على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والتقرير وكافة الوثائق والمستندات المتعلقة بها قبل اجتماع الجمعية العمومية بثلاثين يوما على الاقل وتودع الاوراق المذكورة وتقرير لجنة المراقبة المالية في المركز الرئيسى للشركة طيلة الخمس عشر يوما السابقة على اجتماع الجمعية العمومية .
مادة (37) يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والاستهلاك والتكاليف الاحرى على الوجه الآتي :
يخصص مبلغ يوازي ( 10 ٪ ) عشرة في المائة ، من الارباح لتكوين احتياطى ويوقف عن حجز هذه النسبة متى بلغ الاحتياطي ( 25 ٪ ) من رأس المال المدفوع واذا نقص الاحتياطى عن هذا القدر وجب اكماله من الارباح 2 يوزع صافي الربح مناصفة بين الحكومتين المؤسستين ما لم يقرر مجلس الادارة ، والجمعية العمومية ترحيله الى السنة التالية أو تخصيصه لانشاء مال أحتياطى أو مال للاستهلاك غير عاديين مادة (38) يستخدم الاحتياطى وفقا لما يقرره مجلس الادارة في أفضل الطرق بما يحقق أغراض الشركة .
مادة (39) تودع أموال الشركة النقدية بأسمها بأحدى المصارف التجارية بمدينة الجزائر ويتم السحب بموجب صكوك يوقع عليها رئيس مجلس الادارة أو المدير العام والمدير المالي للشركة أو من ينوب عنهم على أن تحدد الجمعية العمومية المبالغ التي يمكن للمدير العام او نائبه التوقيع عليها .
العاملون بالشركة مادة (40) تكون الافضلية في استخدام وتعيين أطقم وضباط سفن الشركة وسائر الاشخاص اللازمين لاعمالها لمواطني الدولتين المؤسستين ويلحأ عند الحاجة الى تعيين غيرهم من المؤهلين من مواطني الدول الاخرى ويفضل مواطني الدول العربية ويسرى على العاملين في الشركة اللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الادارة مادة (41) تتعهد كل من الدولتين بمنح التراخيص اللازمة للدخول والاقامة والاستقرار والعمل بالنسبة للعاملين في الشركة على اقليميهما مع مراعاة لنظام العام والامن والصحة العامة .
مادة (42) كل خلاف بين أعضاء الشركة حول تفسير او تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية يحال الى اللجنة المختلطة المنصوص عليها في المادة (11) من الاتفاقية المعقودة بين الدولتين والخاصة با نشاء شركات مشتركة والتي أبرمت بتاريخ 17 ربيع الاول 1390 ه الموافق 23 مايو 1970 م .
الحل والتصفية مادة (43) في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل أنتهاء مدنها ما لم تقرر الحكومتان المؤسستان غير ذلك .
الثلاثاء 8 محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 59 مادة (44) عند أنتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الاجل المحدد ، تقرر الحكومتان المؤسستان طريقة تصفية الشركة وتعيين مصفيين احدهما جزائري والاخر ليبى وتحددان سلطاتهما .
وتنتهى سلطة مجلس الادارة بتعيين المصفيين أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال مدة التصفية .
وفيما عدا ما تقدم من أحكام يعمل في شأن حل الشركة أو تصفيتها بأحكام القانون ...
أحكام عامة مادة (45) تطبق أحكام القانون الجزائرى فيما لم يرد في شأنه نص هذه الاتفاقية وكل اشارة الى القانون في هذه الاتفاقية تعنى القانون الجزائري ..
مادة (46) لا يجوز تأميم أو مصادرة أموال أو أصول الشركة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها . على أنه يجوز الحجز على أموال وأصول الشركة واتخاذ اجراءات التنفيذ الجبرى بمقتضى حكم قضائي نهائي .
مادة (47) تعطى سفن الشركة نفس المزايا والاولويات الممنوحة للسفن الوطنية في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية ، وتعطى سفن الشركة الافضلية الأولى في نقل البضائع المتبادلة بين البلدين .
مادة (48) تتخذ اجراءات تسجيل الشركة وشهرها وفقا للقانون .
وتخصم المصاريف والاجور المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة وتسجيلها وشهرها من حساب المصروفات العمومية .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل