أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 95
يجب أن يتوفر في عناصر القيادة ما فيه الكفاية من المتانة. واذا تطلب تشغيلها مادة مائعة فيجب أن تكون مصممة بكيفية تسمح للسائق بالتحكم في مركبته في حالة انعدام أحد العناصر المشغلة على المائع.