أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 93
يجب أن تجهز كل سيارة بمرآة عاكسة واحدة أو اكثر ذات اقيسة كافية وموضوعة بصورة تسمح للسائق من مراقبة طريق خلف المركبة وهو في مقعده مهما كانت الحمولة العادية لهذه السيارة بحيث لا يشتمل حقل الرؤية فيها على زاوية مطموسة قد تحجب رؤية مركبة أخرى تتهيأ للتجاوز .