المادة 8
1 عندما يحتوى الطريق المعبد على طرق محددة بخطوط متصلة لا يجوز للسائق الذي يسلك أو يرتفق بواحد من هذه الطرق أن يتجاوز تلك الخطوط أو أن يسير عليها
2 - واذا كان الطريق المعبد يحتوى على طرق محددة بخطوط متقطعة فانه يجب على السائق في حالة السير العادي أن يسلك الطريق في أقصى اليمين وألا يتجاوز هذه الخطوط الا في حالة التجاوز ضمن الشروط المحددة في الفقرة 3 من هذا الباب أو عندما يكون عبور الطريق المعبد ضروريا ..
3 - واذا كان الطريق محددا بخط متقطع ومرتبط بخط متواصل فانه يجوز للسائق في هذه الحالة أن يتجاوز هذا الاخير اذا كان الخط المنقطع هو الاقرب الى مركبته عند بدء المناورة وعلى شرط أن تتم المناورة قبل انتهاء الخط المتقطع