أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 86
يجب أن لا ينبعث من المركبات الضجيج المزعج لمستعملى الطريق أو المجاورين له، فينبغي بصفة خاصة أن تجهز المحركات بآلة الانفلات الصامت، وأن تكون صالحة وأن لا يمكن توقيفها من قبل السائق خلال الطريق، كما يمنع الانفلات الحر وكل ما من شأنه أن يؤدى الى الغاء أو تخفيف فاعلية جهاز الانفلات الصامت