الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 81
ينبغي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لكي لا يكون شحن سيارة أو مقطورة سببا لضرر أو خطر، وكل شحن متجاوز للنطاق الخارجي للمركبة أو يمكن أن يتجاوزه بفعل اهتزاز النقل يجب أن يربط بشدة . ويجب أن تثبت السلاسل والاغطية والملحقات الأخرى المتحركة أو المتنقلة، على المركبة بصورة تجعلها لا تتجاوز فى أى وقت النطاق الخارجي للشحن ولا تجر على الارض . 1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه