المادة 7
عندما يقوم بسبب كثافة المرور في الطرق ذات الاتجاه الواحد أو الطرق التي تزيد عن اتجاهين ، صف متواصل من السيارات في كل الطرق فانه يجب على السائقين أن يلازموا الصف الذي هم فيه ولا يمكنهم أن يحيدوا عنه الا من أجل تغيير الاتجاه كل هذا مع عدم الاخلال بقدر الامكان بالسير الطبيعي للمركبات الاخرى وعندما يحتوى الطريق على ثلاثة طرق فأكثر مخصصة لاتجاه واحد فانه يمنع على سائقى مركبات نقل البضائع التي يزيد وزنها القانوني عن 3.5 أطنان أو مجموع المركبات التي يزيد طولها عن 7 أمتار، أن تسلك اتجاهات أخرى غير الاتجاهين الموجودين قرب الحافة اليمنى من الطريق المعبد • ولا يمكن تغيير الطرق الا لتحضير تغيير الاتجاه وينبغي أن يتم ذلك دون الاخلال بقدر الامكان بالسير الطبيعي للمركبات الاخرى .