الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 77
يمنع مع مراعاة الاحكام الواردة بعده، وضع عناصر معدنية على سطوح مدرجة الاطر من شأنها احداث نتوءات فيها .
ولا يرخص باستعمال السلاسل الا فى الطرق الثلجية، أما استعمال الاطر التي يحتوى سطح مدرجها على عناصر معدنية من شأنها أن تحدث نتؤات أو على أجهزة أخرى ضد التزلج فانه لا يرخص باستعمالها الا ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل ..