الباب الثاني — الاحكام الخاصة المطبقة على السيارات بما فيها الحافلات ومجموعة المركبات › الفصل الاول — القواعد التقنية الفقرة الاولى الاوزان والاطر
المادة 75
ان أقصى ما يمكن تحميله في المحور، على السيارات أو مجموعة المركبات المجهزة بأكثر من محورين متعاقبين ، يجب ألا يتجاوز بتاتا وتبعا للمسافة الموجودة بين هذين المحورين، الثقل الاقصى المحدد في الجدول التالي :
المسافة بين محورين متعاقبين الحمولة القصوى للمحور وأقصى حد للحمولة الملاحظات 0,90 م 7,350 أطنان 1,35 م 10,500 أطنان