أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 6
يجب على السائق في حالة السير العادي أن يسير بمركبته أو حيواناته في طرف الجهة اليمنى من الطريق المعبه بقدر ما تمكنه من ذلك حالة أو جانبية الطريق ..