أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 69
يتعين على كل سائق دراجة نارية أو دراجة آلية خفيفة أو دراجة آلية أو دراجة آلية ثلاثية الاطر أو دراجة آلية رباعية الاطر أن يحمل خوذة مطابقة للشروط المحددة بقرار الوزير المكلف بالنقل. ويمكن أن يسرى هذا الالتزام على مستعملين آخرين بموجب قرار • الفقرة السابعة عشرة كيفية التصرف عند وقوع حادث سيارة