المادة 68
كل سباق أو مباراة رياضية تجرى بصفة كلية أو جزئية على طريق ما لا يسمح بها الا ضمن الشروط التي ينص عليها بمرسوم • ولا يمكن منح الرخصة الادارية الضرورية التي تسلم ضمن شروط المرسوم المذكور، الى منظمى السباق أو المباريات الرياضية الا اذا عقد لها هؤلاء الاخيرون وثيقة تأمين تغطى أخطار الحوادث الناجمة للغير .
كما يجب على منظمي السباق أو المباريات الرياضية أن يتحملوا كلفة النفقات الخاصة بالمراقبة ومصلحة الطرق.
ولهذا الغرض يجب عليهم دفع ايداع مسبق يحدد مقداره بموجب المرسوم المشار اليه أعلاه الفقرة السادسة عشرة الاجهزة الخاصة بمستعملى المركبات