أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 66
يجوز للوالى أن يمنح في ولايته دون الرجوع الى وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالنقل الرخص الدائمة لنقل الخشب المقطع أو القطع غير القابلة للتجزئة وذات الحجم الطويل والجارى استعمالها للبناء، على المركبات التي تتجاوز حمولتها الحدود النظامية .
ويمكن أن تمنح هذه الرخص لتلبية متطلبات الاوضاع المحلية مع مراعاة طرق السير الواجب سلوكها بعد أخذ رأى مديرى الاشغال العمومية للولايات .