أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 65
ان النقل على مركبات الطرق لعربات السكك الحديدية، سواء كانت فارغة أو مشحونة يمكن أن يكون 1314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه موضوع رخص صالحة للنقل لمرة وحيدة أو للنقل بصفة دائمة. وتسلم هذه الرخص من قبل الوالي ضمن الشروط المذكورة في المادة 63 أعلاه . فيحدد فيها كل نوع من الشروط الخصوصية التي تخضع لها أعمال النقل المذكور، بعد أن يصادق عليها وزير الاشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل .