أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 64
تتضمن قرارات الولاة المشار اليها في المادة 63 أعلاه، خط السير الواجب اتباعه والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين التسهيل والامان الخاص بالمرور العمومي لتجنب كل ضرر للطرق أو للاشغال الفنية أو ملحقات الملك العمومي وتبلغ من قبل والى مكان المغادرة الى ولاة الولايات التي يجرى المرور عبر طرقها، ليتاح لهؤلاء الاخيرين اتخاذ جميع التدابير الانضباطية الضرورية عند اللزوم