أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 61
يجوز للوالى أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع الترتيبات المعتبرة ضرورية لضمان الامان على | حقيقية. فيجوز تسليم اجازات صالحة لعدة سفرات من قبل الوالى شريطة الحصول على الموافقة الوزارية .
واذا كانت هذه الرخص تتعلق بنقل يتعارض مع أحكام المادتين 73 و 75 فيحدد وزير الاشغال العمومية والبناء والوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية الشروط التي يمكن أن تمنح بموجبها هذه الرخص .