أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 60
يجوز تنظيم المرور بصفة مؤقتة على بعض الطرق أو المسالك بقصد المحافظة على الملك العام خلال رداءة الطقس أو لدواعي الامن، ويتم هذا التنظيم بموجب قرار من الوالى بعد مصادقة الوزير المكلف بالنقل الفقرة الثانية عشرة عبور الجسور