المادة 59
يحدد الوزير المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية بقرار مشترك، الشروط التي توضع بموجبها اشارات الطريق وذلك لاطلاع المستعملين على التنظيم الصادر عن السلطة المختصة بالتنظيم .
وتحدد في هذا القرار الشروط التي تعين بموجبها حدود مناطق العمران التي تضبط بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد مصادقة الوالى ان الاحكام التنظيمية المتخذة من طرف السلطات المختصة بقصد اتمام أحكام هذا القانون، تكون حسب مقتضيات القرار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة موضوعا للتدابير الخاصة بالاشارات، ولا يمكن أن يحتج بها المستعملون للطريق الا بعد اتخاذ هذه التدابير • ويجب على مستعملى الطريق أن يحترموا في جميع الظروف البيانات الناتجة عن الاشارات الموضوعة وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة • للجمهورية الجزائرية 1313 الجسور التي لا تشتمل على جميع الضمانات الضرورية المذكورة السلامة المرور، وذلك تبعا لنوع الطرق. فيعلق اعلان عن الحد الاقصى للحمولة المرخص بها والترتيبات المفروضة للحماية وللمرور على هذه الجسور فوق مداخل ومخارج هذه الاخيرة بصفة تمكن السواق في جميع الاحوال من رؤيته تماما الفقرة الثالثة عشرة المرور المتعلق بمجموعة مركبات تشتمل على مقطورة واحدة أو أكثر