أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 57
لا يجوز تزويد أية مركبة بآلات للاضاءة أو الاشارة غير منصوص عليها في هذا القانون، الا اذا كانت من الانواع التي يمكن استعمالها للنقل الخاص أو كانت موضوع تنظيم خاص ولا تشمل هذه الاحكام الاضاءة الداخلية للمركبات بشرط ألا تضايق السائقين الآخرين ..
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريئة الرسمية ويمنع وضع أى اعلان ساطع أو جهاز عاكس للنور على المركبات .
الفقرة التاسعة استعمال الطرق المعدة للمرور الخصوصي