أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 56
اذا كان توقف أو مكوث مركبة في الطريق المعبد وخاصة في الحالات المنصوص عليها في المادة 48 ، يشكل خطرا على المرور أو اذا سقط كل أو جزء من الحمولة في الطريق المعبد دون امكانية رفعه فورا فينبغي على السائق في هذه الحالة أن يقوم بوضع اشارة في مقدمة الحاجز وذلك ضمن الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالنقل .