المادة 51
عند توقفهم أو مكوثهم في الطريق المعبد، ملزمون بوضع الاشارة عن موقعهم بواسطة نفس الانوار المنصوص عليها في المادة 51 السابقة الذكر، وذلك عند قدوم الليل واثناءه أو عند مطلع النهار وأثناءه، وكلما اقتضت الظروف ذلك، وهذا باستثناء الدراجات العادية والدراجات النارية التي يجب أن ترتب في أقصى حافة الطريق المعبد. 2-2 بالنسبة للمقطورات أو نصف المقطورات غير المقرونة، يجب أن توضع الاشارة عن موقعها عند توقفها أو مكوثها في الطريق المعبد أما بواسطة الوسائل المستعملة للسيارات واما بواسطة نور أبيض من الامام ونور أحمر من الخلف ويوضع كل منهما في الجهة المعاكسة لحافة الطريق المعبد والذي تصطف على طوله المقطورة أو نصف المقطورة.
اما اذا لم يتجاوز طول المقطورة أو نصف المقطورة ستة أمتار، فانه يجوز أن يجمع النوران في جهاز واحد .. 3 لا محل لاستعمال الانوار المنصوص عليها في هذه المادة داخل المناطق العمرانية اذا كانت اضاءة الطريق المعبد تسمح للمستعملين الآخرين من رؤية المركبات بوضوح وعلى مسافة كافية.