أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 51
يمنع على كل راكب مركبة النزول منها أو فتح بابها قبل التأكد مسبقا من امكانية ذلك بدون خطر.
الفقرة الثامنة الاضاءة والاشارات الخاصة بالمركبات