المادة 49
عندما يقرر رئيس المجلس الشعبي البلدى احداث صف جانبي للوقوف المتناوب للمركبات بصفة دائمة لكل السنة أو لجزء منها، فينبغي أن تكون المدة الدورية لهذا الوقوف نصف شهرية.
ويجرى هذا الوقوف طبقا للشروط التالية :
من أول كل شهر الى 15 منه، يسمح بالوقوف لجهة الارقام الفردية للبنايات الواقعة على حافة الطريق،
- من 16 الى أحر يوم من الشهر، يسمح بالوقوف لجهة الارقام الزوجية.
ويجرى تغيير جانب الوقوف في آخر يوم من كل من هاتين الفترتين بين الساعة الثامنة والتاسعة مساء، الا اذا قررت خلاف ذلك، السلطة البلدية، ووضعت الاشارات بصفة نظامية .
للجمهورية الجزائرية 1311