أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 48
يجب أن يوضع كل حيوان أو مركبة في مكان بحيث لا يشكل خطرا على المستعملين .
ويعتبر الوضع خطرا على الخصوص عندما تكون الرؤية غير كافية أو التوقف والمكوث قرب تقاطع الطرق أو المنعطفات أو قمة المنحدرات ومقاطع السكة الحديدية.