أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 46
يمنع ترك مركبة أو حيوان واقفا بشكل مفرط في الطريق .
ويعتبر افراطا الوقوف المستمر لمركبة في مكان واحد من الطريق العمومي أو أحد ملحقاته لمدة تتجاوز 7 أيام أو لمدة أقل ولكنها تتجاوز المدة المحددة من طرف السلطة المخولة صلاحية الشرطة .