أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 39
يمنع الوقوف على اجزاء الطريق المشغل بخط حديدي أو مجاز الطريق والخط الحديدي، وترك مركبات أو حيوانات في الموقف أو استعمال سكك الخط الحديدي بمركبات غريبة عن المصلحة الفقرة السادسة استخدام المنبهات