أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 35
ينبغى على كل سائق في مفارق معينة مؤشر عنها بعلامة خاصة، سواء كان ذلك خارج مناطق العمران أو داخلها أن يؤشر بالتوقف في حدود الطريق المعبد المقطوع وينبغى عليه بعد ذلك أن يترك المرور للمركبات السائرة على الطريق الآخر أو الطرق الأخرى، وأن لا يسلكها الا بعد التأكد من امكانية ذلك دون مخاطرة.