أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
المادة 34
خلافا لاحكام المادتين 32 و 33 من هذا القانون يجب على كل سائق أن يترك المرور بناء على الاشارة، عند مفارق الطرق الواقعة بين الطرق الرئيسية وغير الرئيسية وكذلك الطرق الموجودة في مناطق العمران للمركبات السائرة في الطريق الآخر أو الطرق الاخرى دون التزام التوقف والا يشرع بالسير الا بعد أن يتأكد من امكانية القيام بذلك دون خطر .