أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الرابع — أحكام انتقالية ومختلفة الفقرة الاولى سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 321
لا تطبق أحكام هذا القانون المتعلقة بتسجيل المركبات على مركبات الحظائر المدنية الخاصة بالدولة والتابعة لتسجيل خاص بها •