المادة 31
ينبغى على كل سائق يهم بترك طريق ما لجهة يمينه، أن يميل للطرف الايمن من الطريق المعبد.
بيد أنه يمكنه أن يسلك الجزء الشمالى من الطريق المعبد عند ما لا يمكنه السير على يمينه بحكم تخطيط المنعطف واتساع المركبة أو حمولتها، وعليه عندئذ أن يسير بسرع رعة | معتدلة بعد أن يتأكد من امكانية ذلك، دون أن يعرض الغير | للحطر .
كما ينبغى على كل سائق يهم بترك طريق ما لجهة شماله أن يميل للشمال دون أن يتجاوز المحور في كل الاحوال، اذا كان الطريق المعبد مشتملا على اتجاه مزدوج للسير . بيد أنه |