الباب الرابع — أحكام انتقالية ومختلفة الفقرة الاولى سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 319
تحقق المخالفات الماسة بأحكام هذا القانون بموجب محاضر ويجرى قمعها طبقا للتشريع الجارى به العمل .
للجمهورية الجزائرية 1339 الفقرة الثالثة الاستثناءات من أحكام هذا القانون المدة 320 : 1 لا تطبق قواعد هذا القانون المتعلقة بالنقل الاستثنائي على القوافل العسكرية والنقل العسكري التابع لقواعد خاصة 2 لا تطبق القواعد التقنية من هذا القانون والمتعلقة بأوضاع الجر والتهيئة والتسجيل والاضاءة والاشارات والكبح والحركة والرؤية والوزن والاطر على المركبات والمعدات الخاصة بالجيش، مادامت تلك القواعد غير منطبقة على الميزات التقنية الخاصة بالصنع والاستعمال ..