أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الرابع — أحكام انتقالية ومختلفة الفقرة الاولى سلطات الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية
المادة 318
لا تحول أحكام هذا القانون دون ممارسة الحق الممنوح بالقوانين والضوابط الى الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية في فرض تدابير أشد من الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ضمن حدود سلطاتهم وعندما تقتضى ذلك مصلحة الامن أو النظام العام .
الفقرة الثانية المخالفات المتعلقة بهذا القانون