الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 317
اذا لم يوجد من يأخذ المركبات بعد انقضاء الأجل المحدد في كل ولاية من الوالى المختص اقليميا وبعد أن يعلن الخبير المعين من الادارة بعدم صلاحية المركبة للسير حسب يجب على مالكي المركبات أن يسددوا مصاريف النقل | الشروط العادية للامن تسلم المركبات لاتلافها بقرار صادر حكما أو الوضع في الحظيرة، عند الاقتضاء ودون مساس | بالمصاريف القضائية المنصوص عليها في مادة العقوبات ، ويعتبر هذا التسديد كايرادات للميزانية في حالة استعمال | المركبات العمومية أو التابعة للحظائر العمومية.
ويحدد سعر الرفع والعمليات التي تسبق ذلك بقرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير المالية والوزير المكلف بالنقل مع الاخذ في الاعتبار صنف المركبات ، كما تحدد أيضا في هذا القرار نفسه ، الشروط التي يتم بها تحديد تعريفات الحراسة (.) عن السلطة التي تكون الحظيرة تابعة لها.
وفي حالة الاختلاف على حالة المركبة، يجوز للمالك أن يستعين بخبير يختاره من قائمة مقبولة من الوالي أو رئيس الدائرة المختص اقليميا وذلك على نفقته • فاذا ثبت القرار المتخذ من السلطة التي تخضع لها الحظيرة، بعد أخذ رأى الخبير، يحتفظ بالبطاقة الرمادية قصد الغائها .
ويجوز للجماعات أن تتعاقد مع مؤسسات قادرة على اتلاف المركبات المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الجمعة 13 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية