أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 316
وتعتبر مركبات متروكة المركبات التي تترك في الحظيرة بعد انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما من تبليغ الانذار للمالك بسحب مركبته • ويعد التبليغ صحيحا اذا تم حسب العنوان الوارد في جدول التسجيل واذا لم يمكن التعرف على المالك ، فيسرى الاجل المذكور ابتداء من يوم التحقق من عدم امكانية التعرف عليه • الفقرة الرابعة الاتلاف