أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 315
يوضع ايراد البيع، بعد أن تنقص منه مصاريف الوضع في الحظيرة والخبرة والبيع ، تحت تصرف المالك أو ذوي حقه لمدة عامين . فاذا انقضت هذه المدة يعود هذا الايراد الى الدولة • واذا كن ايراد البيع أقل من المصاريف المشار اليها أعلاه، فيعد المالك أو ذوو حقوقه مدينين بالفرق.