أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 314
تسلم المركبات المتروكة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 316 أدناه الى مصلحة أملاك الدولة للتصرف فيها طبقا للاوضاع المقررة في بيع المال المنقول التابع للدولة .