أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 312
يجوز للوالى أن يأذن باخراج المركبة موقتا من الحظيرة ليتيح لمالكها اجراء الاصلاحات الضرورية لها في المحل الذي يختاره ويعتبر الاذن الموقت بمثابة وثيقة السير ، ويمكن أن يرسم فيها خط للسير خاصة بالامن ، وتحدد مدة صلاحيتها للوقت المطابق للمسافات والتصليح .