أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 311
يمكن أن يتم نقل مركبة من مكان وقوفها الى مكان الوضع في الحظيرة :
I بمقتضى مصادرة موجهة الى السائق أو الى مالك المركبة،
2 - من طرف الادارة
3 - بمقتضى مصادرة موجهة الى الغير .