أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 310
يمكن للمعنيين بالامر أن ينازعوا في قرار الوضع في الحظيرة أمام وكيل الدولة الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه ، ولهذا القاضي أن يقرر الاجراء المتخذ أو يأمر برفع الحجز في أجل أقصاه خمسة أيام .