أمر رقم 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
معدَّل
أمر رقم 74-107 مؤرخ في - 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن قانون المرور
الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 309
يجب أن يبلغ ضابط الشرطة القضائية الذي اعد محضر الوضع في الحظيرة مالك المركبة بالتدبير المتخذ مالم يكن السائق هو مالك المركبة وموجودا حين وضع المخضر .