الباب الثاني — كيفيات تعطيل رخصة القيادة الصادر من الوالي
المادة 308
يضمن محضر المخالفة التي تسببت في وضع المركبة في الحظيرة عرضا موجزا للظروف والاوضاع التي اتخذ فيها هذا التدبير ويحال هذا المحضر في أقرب أجل الى السلطات الآتية :
وكيل الدولية ، الوالي ، رئيس الدائرة المختص اقليميا ' - أما البطاقة الرمادية فتحال الى الوالي اذا كانت المخالفة قد وقعت في تراب مقر الولاية . وتحال الى رئيس الدائرة في جميع الاحوال الاخرى ..
ويمكن للوالي ورئيس الدائرة أن يصدر الامر برفع الحجز واذا رأى وكيل الدولة بعد اجراء البحث في القضية أنه لم ترتكب مخالفة ، يبلغ الوالي أو رئيس الدائرة بذلك والذي يجب عليه أن يصدر الامر فورا برفع تدبير الوضع في الحظيرة